السيد الخميني
368
أنوار الهداية
إلا إذا صح الإجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقيصة السهوية ، لما يلزم منه صيرورة ( لا تعاد . . . ) بلا مورد ، لكن الدعوى غير ثابتة . ولكن الذي يسهل الخطب أن هذا الحديث قد رواه في الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) - على ما في الوافي ( 4 ) - كما قدمنا ، ورواه في الوسائل ( 5 ) مع زيادة ( ركعة ) فيه ، وكذا رواه في شرح الكافي في باب السهو في الركوع ( 6 ) بالسند المذكور باسقاط بكير بن أعين ، والمتن المذكور بزيادة لفظة ( ركعة ) ، وفي باب من سها في الأربع والخمس ( 7 ) رواها عن زرارة وبكير بلا زيادة لفظ ( ركعة ) مع تفاوت يسير ، مما يطمئن الفقيه بأنهما رواية واحدة قد سها بعض الرواة فيها بزيادة أو نقص ، وفي دوران الأمر بينهما لا يبعد تقديم أصالة عدم الزيادة . وبالجملة : من لاحظ الروايتين يطمئن بأنهما واحدة ، ولا أقل من أنه
--> ( 1 ) الكافي 3 : 354 / 2 باب من سها في الأربع والخمس . . ( 2 ) التهذيب 2 : 194 / 64 باب 10 في أحكام السهو في الصلاة . ( 3 ) الاستبصار 1 : 376 / 1 باب 219 فيمن تيقن أنه زاد في الصلاة . ( 4 ) الوافي 2 : 144 باب السهو في أعداد الركعات من أبواب ما يعرض المصلي من الحوادث . ( 5 ) الوسائل 4 : 938 / 1 باب 14 من أبواب الركوع و 5 : 332 / 1 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 6 ) الكافي 3 : 348 / 3 باب السهو في الركوع ، مرآة العقول 15 : 187 / 3 . ( 7 ) الكافي 3 : 354 / 2 باب من سها في الأربع والخمس ، مرآة العقول 15 : 200 / 2 .